الرئيسيةالسياساتالسياسيات الإدارية قدرات للتنمية المجتمعية
السياسات

السياسيات الإدارية قدرات للتنمية المجتمعية

المملكة الأردنية الهاشمية

وزارة التنمية الاجتماعية

سجل الجمعيات

جمعية قدرات للتنمية المجتمعية

مسجلة تحت الرقم (2017012216715)  لسنة 2017

النظام الاداري الداخلي

( لائحة الموارد البشرية )

المملكة الأردنية الهاشمية – المفرق

Qudrat.Jordan@gmail.com البريد الإلكتروني:

هاتف :(026236660 / 0799436661 / 0788887725) فاكس (026236660) الرمز البريدي : 25110  ص.ب. 335

كلمات مفتاحيية :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية

المسؤول المباشر / الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

سجل الجمعيات: الإدارة المباشرة التي تتبعها الجمعية بوزارة التنمية.

النظام الأساسي: نظام تسجيل الجمعية المعتمد من سجل الجمعيات والمنظم العام لعمل الجمعية.

الجمعية / صاحب العمل: جمعية قدرات للتنمية المجتمعية.

القانون: قانون العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية .

الموظف: كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك من كان قيد التجربة أو التأهيل.

العمل: كل جهد فكري أو جسماني يبذله الموظف لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي.

عقد العمل: اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد الموظف بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر،ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غيرمحدودة أو لعمل معين أو غير معين.

الأجر: كل ما يستحقه الموظف لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها.

الضمان الإجتماعي: المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية .

الهيئة العامة: جميع منتسبي الجمعية والمسددين لإشتراكهم ويحق لهم التصويت.

الهيئة الادارية: الهيئة المنتخبة من الهيئة العامة والمخولة بإتخاذ القرارت وتسير أعمال الجمعية وإدارتها.

التقويم والتاريخ : يعمل بالتاريخ الميلادي ، المعمول به بالمملكة الأردنية الهاشمية .

السنة الوظيفية : تبدأ مع بداية عقد الموظف وتنتهي بعد سنة عمل من بداية العقد.

الدوام الكامل : العمل ثمانية ساعات يومياً طوال أيام العمل الرسمية بالجمعية بعقد رسمي (خلاف المواسم المنصوص عليها في نظام وزارة العمل).

الدوام الجـزئي : العمل أقل من ساعات الدوام الرسمية حسب احتياجات الجمعية بعقد رسمي واتفاق.

الدوام المــــؤقت : القيام بمهام محددة في اوقات متفاوته بأجر مقطوع محدد متفق عليه بدون عقد رسمي  (في بعض الأحيان بدون أجر ” تطوع “).

الغياب : الانقطاع عن العمل ليوم كامل أو أكثر.

التأخير : عدم الحضور للعمل في الوقت المحدد.

الإجازة : الأيام التي تسمح فيها الجمعية للموظف بعدم الحضور بناءً على طلب إجازة مسبق.

المغادرة: الساعات خلال يوم العمل م التي تسمح فيها الجمعية للموظف بالانصراف خلال ساعات

العمل اليومي ارسمي بناءً على طلب مغادرة مسبق.

العمل الإضافي : العمل خارج وقت الدوام الرسمي سواء خلال أو خارج أيام العمل.

الانتـــــــــــــــداب:  تكليف الموظف بعمل خارج محافظة عمله الاصلي.

تقييم الأداء الوظيفي : تقرير أداء عمل الموظف يرفع من قبل مسؤولة المباشر عند بداية  كل عام ميلادي وبعد أول ثلاثة أشهر للموظف الجديد ويرفع بشكل دوري ربع او نصف سنوي أيضاً.

الزيادة السنـــوية : المبلغ الذي يتم إضافته لراتب الموظف عند بداية كل عام ويحدد بناء على تقييم الأداء الوظيفي ومدة الخدمة في الجمعية كنسبة مئوية  وحسب الوضع المالي للجمعية.

الحوافــــــــــــــز : الحوافز المادية أو المعنوية التي يتم منحها للموظف مقابل تميزه في أداء العمل.

الجـــــــــــزاءات : ما يقع على الموظف بسبب تقصير في العمل أو مخالفة أنظمة وتعليمات الجمعية أو غير ذلك من الأمور التي تخالف بنود العقد والنظام الاداري والمالي.

لجنة التوظيف : لجنة تشكل بقرار من الهيئة الادارية للجمعية للقيام بمراجعة الوظائف واحتياجات التوظيف ومقابلة وتقييم طالبي الوظائف.

لجنة التـحقيق : لجنة تشكل بقرار من الهيئة الادارية للقيام بالتحقيق في أي مخالفات في الجمعية واقتراح العقوبة المناسبة بشأنها ورفعها للهيئة الادارية.

لفــت الـنـــظـــر : تنبيه الموظف شفوياً أو كتابياً في حالة تقصيره في أداء عمله عند صدور تصرفات تؤثر سلباً على سير العمل.

الإنـــــــــــــــــذار : خطاب مكتوب  يوجه للموظف في حالة قيامه بأي  عمل مخالف لنظام الموارد البشرية (النظام الاداري) أو بنود العقد.

الخـــصــــــــــــم : الحسم من راتب الموظف إذا صدر منه ما يوجب ذلك.

الفــــــــصـــــــــل : إيقاف الموظف عن العمل واغلاق ملفه إذا بدر منه ما يدعو إلى  ذلك.

النظام الداخلي لتنظيم العمل لجمعية قدرات للتنمية المجتمعية

يبدأ العمل به إعتباراً من تاريخ       15  /     1  /      2018  م

  المادة (1) نظام العمل  :   

         تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والعاملين  في جمعية قدرات للتنمية المجتمعية.

 المادة (2)

2-1 النظام الاساسي للجمعية جزء لا يتجزأ من هذا النظام، وهو المرجع الرئيسي لتنظيم عمل الجمعية.

2-2 نظام أعضاء الهيئة العامة والادارية واجتماعتها كما هو وارد بالنظام الاساسي.

2-3 الملكية الفكرية :تكون حقوق الملكية الفكرية لجمعية قدرات للتنمية المجتمعية من نتائج الأعمال والمشاريع المختلفة للجمعية.

2-4 النظام الاداري جزء لا يتجزأ من النظام الاساسي للجمعية والنظام المالي واللوائح والانظمة والادلة والسياسات الاجرائية للجمعية ومكمل لها.

 المادة (3) عقد العمل  :

  • تنظيم عقد العمل باللغة العربية بين الموظف والجمعية على نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها، واذا كان الموظف غير عربي تنظم نسخة أخرى من العقد باللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية يتفق عليها الطرفين.
    • يرفق الموظف مع عقد العمل ما يلي :
  • صورة عن البطاقة الشخصية  وجواز السفر .
  • صورة عن الشهادات العلمية .
  • صورة عن شهادات الخبرة .
  • صورة عن الدورات التدريبة .
  • عدم محكومية .
  • يحق للجمعية طلب النسخة الأصلية لكل ما ذكر أعلاه، وطلب أي وثائق أخرى غير المذكورة.

3-3 ينص في عقد العمل بالمدة الزمنية للعقد سواء كانت محددة أو غير محددة  وبأجر أو بدون أجر.

3-4 أسباب إنتهاء عقد العمل :

3-4-1  إذا اتفق الطرفان على إنهائه.

3-4-2  إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسه.

3-4-3 إذا توفي الموظف أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.

3-4-4 اذا بلغ الموظف سن تقاعد الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي الا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك

3-4-5 لا ينتهى عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.

3-4-6 الفصل من الخدمة طبقاً لقرار تأديبي طبقاً لأحكام هذا النظام.

3-4-7 الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف، على أنه إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة فلا يترتب عليه إنتهاء خدمة المستخدم وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية عند الاقتضاء.

3-4-8 الوفاة.

3-4-9 إنقضاء المدة المحددة للجمعية أو حلها لأي سبب قانوني.

3-4-10 الاستقالة.

3-5 إجراءات التوظيف :

3-5-1 الاعلان عن الوظيفة الشاغرة واستقطاب طلبات التوظيف من قبل لجنة التوظيف.

3-5-2 تعبيئة نموذج طلب الوظيفة.

3-5-3 اجراء مقابلة شخصية أولية مع من تنطبق عليهم شروط الوظيفة من قبل لجنة التوظيف.

3-5-4 إجراء مقابلة ثانية من قبل الهئية الادارية للاشخاص الذين تجاوزا المقابلة الاولية.

3-5-5 توقيع عقد العمل، وتعيين الموظف بالوظيفة الشاغرة، بعد تحديد الراتب وكافة الامتيازات.

3-5-6 تحديد المسمى والوصف والوظيفي للموظف الجديد، وتوقيع مباشرة عمل.

3-5-7 رسم مسار وظيفي للموظف خلال مدة عمله بالجمعية وآليات الترقيات.

المادة (4)  إنهاء عقد العمل :

4-1 إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهرين  على الأقل ولا يجوز سحب الاشعار إلا بموافقة الطرفين.

4-2 يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.

4-3 إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي الموظف من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق الموظف أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.

4-4 إذا كان الإشعار من طرف الموظف وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.

المادة (5) الوصف الوظيفي والأجور :

       5-1 تحديد وتنظيم وصف وظيفي يحدد المهام الموكلة للموظف لتنظيم العمل.

       5-2 الحد الأدنى للأجورفي الجمعية يكون حسب قانون العمل في المملكة.

 المادة (6)  فترة التجربة:

     يحق للجمعية أن تستخدم الموظف قيد التجربة للتحقق من كفاءته للقيام بالعمل المطلوب وفق التالي :

6-1 أن لا تزيد فترة التجربة عن ثلاثة شهور.

6-2 لا يقل أجر الموظف فيها عن الحد الأدنى للأجور.

6-3 يجوز للجمعية خلالها انهاء استخدام الموظف دون اشعار أو مكافأة.

6-4 اذا استمر الموظف في عمله بعد انتهائها اعتبر عقد العمل مفعّل.

6-5 تحسب مدة التجربة ضمن خدمة الموظف حال استمراره في عمله.

6-6  النص على مدة التجربة في عقد العمل.

المادة (7)  ساعات العمل والمغادرات :

7-1  يبدأ العمل في الجمعية من يوم السبت إلى يوم الخميس اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الخامسة مساءً ، أو حسب طبيعة العمل تبدأ ساعة العمل اليومي وأيام العمل على أن لا يزيد عن 8 ساعات في اليوم و6 أيام بالاسبوع  وبقرار من الهيئة الادارية.

7-2 الحد الأقصى للعمل 48 ساعة عمل في الأسبوع .

7-3 عدم الخروج من مقر العمل  أثناء الدوام المقرر إلا بإذن خاص وفق نموذج المغادرة المعتمد لهذه الغاية ” ومن خلال ساعة الدوام أو مراقب الدوام “.

7-4 عدم تبادل الزيارات الشخصية أثناء العمل وتكريس أوقات الدوام للعمل الرسمي وتأدية الموظف واجباته بأمانة ودقة.

7-5 يتم اثبات حضور الموظفين إلى مكان العمل والمغادرة منه بواسطة جهاز مراقبة الدوام الإلكتروني عند الدخول او الخروج أو من خلال مراقب العمل والتوقيع على النموذج المخصص لذلك.

7-6 المغادرات أثناء الدوام :

7-6-1 لا يجوز للموظف مغادرة مكان العمل خلال اوقات العمل المحددة في هذا النظام الا بعد إعلام  رئيسة المباشر وإدارة الموارد البشرية وأخذ الإذن ويجب ان لا تزيد ساعات المغادرة عن (3 ساعات) في اليوم الواحد ، ويسمح مغادرتين بالأسبوع.

7-6-2  يتم تجميع المغادرات لتخصم من رصيد اجازة الموظف كلما بلغ مجموعها مساويا لعدد ساعات يوم عمل واحد، وإذا زادت عن ذلك ” 3 ساعات ” يحسم يوم من رصيد إجازاته السنوية.

7-6-3 إن زادت ساعات المغادرة عن الحد المسموح به يعتبر ذلك اليوم إجازة .

7-6-4 إذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل عدد ساعات يوم عمل واحد يتغيب فيها متصلة أو متفرقة.

7-7 يسمح للموظف التأخير عن العمل لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة  باليوم ، وفي الأسبوع لا تزيد مدة التأخير عن 75 دقيقة، وينبه الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام أكثر من خمس مرات في الشهر الواحد، وفي جميع الحالات يتـم حسم يوم إذا تـأخر الموظف عـن الدوام الرسمي ما مجموعه 75 دقيقة في الأسبوع ”  كل 75 دقيقة تأخير بالأسبوع حسم نصف يوم ” .

7-8 تكون ايام العمل في الاسبوع الواحد ستة أيام ويكون يوم الجمعة  يوم العطلة الاسبوعية للموظف باجر كامل ويجوز تغيير يوم العطلة عن الجمعة حسب طبيعة عمل الموظف والحاجة لذلك.

7-9 دوام شهر رمضان الكريم تحدده الجمعية قبل دخول الشهر .

7-10 تكون مرجعية العمل ساعة الدوام ” البصمة ” للدخول والخروج وساعات المغادرة والعودة أم من خلال مراقب الدوام .

المادة (8)  إستثناء يخص ساعات العمل :

لا يخضع للأحكام الخاصة بساعات العمل في المواد السابقة الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف     العام او الادارة والذين يعملون في بعض الحالات خارج الجمعية أو تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل المملكة او خارجها، ويتم تحديدهم من قبل الهيئة الادارية بموجب كتاب خطي رسمي ويوجه لهم نسخة منه.

المادة (9)  العمل الإضافي :

9-1 عند تكليف الموظف عمل ساعات اضافية زيادة على ساعات العمل العادية فيتقاضى عن كل ساعة عمل اضافية اجرا اضافيا مضافا الى اجره المعتاد لا يقل عن 125% من اجرة ساعة العمل العادية.

9-2 اذا عمل الموظف في يوم عطلته الاسبوعية او أيام الاعياد الدينية او العطل الرسمية فيتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجراً اضافياً لا يقل عن 150%من اجره المعتاد في يوم العمل العادية.

9-3 يتم التكليف بالعمل الاضافي من قبل الهيئة الادارية او المسؤول المباشر للموظف ويتم تثبيت موافقة الموظف على العمل الاضافي لكل مرة خطيا على نموذج خاص يوضع لهذه الغاية.

المادة (10) العطل الرسمية :

يستحق جميع الموظفين التعطيل باجر كامل في أيام العطل الرسمية والاعياد الدينية والمناسبات التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة خلالها .

المادة (11)  الإجازات السنوية :

11-1 يستحق الموظف اجازة سنوية عادية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوما في كل سنة وتصبح مدة هذه الاجازة واحد وعشرين يوما لمن مضى على خدمته مدة خمس سنوات متواصلة بالعمل في الجمعية دون إنقطاع .

  • الإجازة السنوية العادية تكون 14 يوم في السنة، بحيث عن كل شهر يوم إجازة بإستثناء شهر 6 (حزيران) وشهر 12 ( كانون أول ) يكون يومين إجازة .
  • إذا مضى على خدمة الموظف مدة خمس سنوات متواصلة بالعمل في الجمعية دون إنقطاع، الإجازة السنوية العادية تكون 21 يوم في السنة، بحيث عن كل شهر يومين بإستثناء شهر 4 ( نيسان ) وشهر 8 ( آب ) وشهر 12 ( كانون أول ) يكون يوم واحد . 
  • ·          ترصّد الإجازات بشكل شهري وبطريقة تراكمية خلال السنة .

11-2 اذا وقعت أي عطلة رسمية او أعياد دينية او العطلة الأسبوعية خلال الاجازة السنوية عند استحقاقها أو الحصول عليها وأخذها فتعتبر جزءً من الاجازة وتحسب منها، اما اذا وقعت في بداية الاجازة فلا تعتبر جزءً منها ولا تحسب منها.

11-3 يتم استحقاق الاجازة السنوية خلال السنة الميلادية نفسها ما بين 1/1 و 31/12 من كل عام ميلادي  وتحتسب للموظف إجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل في الجمعية وابتداء السنة التالية وذلك اذا كان تعينه قد تم خلال السنة.

11-4 يجوز تأجيل الاجازة السنوية بالاتفاق بين الموظف وإدارة الجمعية الى السنة التالية بحيث يسقط حق الموظف في تلك الاجازة المؤجلة اذا انقضت تلك السنة دون استعمالها او دون ان يطلب استعمالها.

11-5 لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين في كافة الحالات، ولا يعوّض الموظف مالياً عن أيام الإجازة التي لم يأخذها خلال السنة.

11-6 للادارة  الجمعية ان رأت ذلك وبالتنسيق مع الموظفين أن تحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل موظف وكيفية استعمالها وذلك حسب مقتضيات العمل ومصلحة الموظف وينظم ذلك ببرنامج يعمم على جميع الموظفين قبل نهاية شهر كانون ثاني من كل عام ” إذا زادت مدة الإجازة عن سبعة أيام متتابعة “،” مثلاً إجازات العمرة أو الزواج…”.

 7-11على كل موظف التقيد بما يلي فيما يخص الإجازات:

1-7-11 تقديم طلب الإجازة قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة على النموذج المعتمد لهذه الغاية.

11-7-2 عـدم اللجـوء إلى طلب الإجازة السنوية مـن خـلال الاتصال هاتفيـا إلا فـي الحالات الطارئـة وخلاف ذلك يعتبر الموظـف متغيباً عن مركز عملـه ويحرم مـن راتبه وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله.

11-7-3 لا تعتبر الإجازة السنوية نافذة المفعول قبل الحصول على إشعار الموافقة الخطية النهائية عليها ولا يجوز للموظف ترك مركز عمله قبل أن يتسلم ذلك الإشعار إلا في الحالات الاضطرارية.

 11-7-4 إذا لم يعد الموظف إلى العمل في الجمعية بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه.

    المادة (12)  الإجازات المرضية :

في حالة مرض الموظف فإنه يستحق اجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة او مجزاة                                          في نفس السنة وذلك كما يلي:

12-1 تكون الاربعة عشر يوما الاولى من الاجازة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من جهة طبية معتمدة من إدارة الجمعية .

12-2 تجدد الاجازة بأجر كامل اذا كان الموظف نزيل أحد المستشفيات ولمدة  14 يوم إضافي.

12-3 يتم اعتماد الجهات الطبية المذكورة في الفقرتين السابقتين بموجب تعميم يصدر لهذه الغاية لجميع الموظفين وتكون صلاحية هذه الجهات اعطاء التقارير بالمدة اللازمة للاجازة المرضية فقط ، ولا يلزم العامل بأي حال بان تتم معالجته لدى تلك الجهات.

المادة (13)  يستحق الموظف الاجازات التالية :

  1. اجازة اداء فريضة الحج وتعطى لمرة واحدة خلال مدة الخدمة لموظف مضى على عمله مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل ، ومدتها اربعة عشر يوما باجر كامل.
    1. يستحق الموظف الاجازات التالية اضافة للاجازات المعطاه له بموجب احكام النظام الداخلي والمذكور في المواد السابقة:

13-2-1 اجازة الزواج :إسبوع ، وللإدارة الحق بتحديد إذا ما كانت مدفوعة أو مخصومة الأجر .

13-2-2 اجازة الوفاة :

13-2-2-1 وفاة قرابة من الدرجة الأولى ثلاثة أيام ( وفاة أب، أم، أخ، أخت، جد، جدة، زوج، زوجة، إبن ، إبنه ).

13-2-2-2 وفاة قرابة من الدرجة الثانية يومين ( عم، عمه، إبن عم، خال، خاله ).

13-2-2-3 وفاة قرابة من الدرجة الثالثة يوم واحد( إبن خال،إبنة العم،إبنة العمة وإبنة الخال).

13-2-3 الاجازة العرضية او الاضطرارية: ( تحددها اإدارة الجمعية وهي للأمور الطارئة جداً وبدون أجر)، وتكون بعد إستيفاء الموظف رصيد إجازاته العادية.

13-2-4 للأب اجازة المولود يوم واحد، وللإدارة الحق بتحديد إذا ما كانت مدفوعة أو مخصومة الأجر .

المادة (14)  تستحق المرأة العاملة الاجازات التالية :

14-1  اجازة للتفرغ لتربية اطفالها مدتها سنة واحدة دون اجر، غير انها تفقد حقها في العودة اذا عملت خلال هذه الاجازة لدى جهة اخرى.

14-2  اجازة الامومة (الولادة) مدتها عشرة اسابيع قبل الوضع وبعده على ان لا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضوع عن ستة اسابيع وفق قانون الأمومة بالضمان الإجتماعي.

14-3  فترة او فترات لارضاع مولودها الجديد خلال ساعات الدوام لا يزيد مجموعها على الساعة الواحدة في اليوم وباجر كامل ولمدة سنة ابتداء من تاريخ الولادة.

المادة (15) حقوق للموظف :

15-1 لا يُلزم الموظف القيام بعمل يختلف اختلافا بيِّناً عن طبيعة العمل المتفق عليه الا في الحالات الضرورية لمنع وقع حادث او لاصلاح ما نجم عن حادث او في حالة القوة القاهرة وفي حدود طاقة العامل والظروف الذي اقتضى هذا الامر.

15-2 لا يُلزم الموظف بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله ، اذا أدى ذلك إلى تغير مكان اقامته ، ما لم يرد نص صريح في عقد عمله يجيز ذلك.

أو : إذا إنتقل مكان العمل الذي يعمل به الموظف إلى محافظة أخرى فهو بالخيار بين الإنتقال المقر الجديد للعمل أو إنهاء عقده .

15-3 لا يتم نقل الموظف إلى عمل اخر في درجة ادنى ، ولا تخفيض اجره.

15-4 يدفع اجر الموظف نهاية كل شهر وخلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من بداية الشهر التالي إلا إذا حدث ما يستدعي التأخير أكثر من ذلك لظروف خارجة عن سيطرة الجمعية .

15-5 يخضع الموظف لأحكام الضمان الإجتماعي المعمول به في المملكة، ويخصم من أجره النسبة المحددة للإقتطاع حسب قانون المؤسسة العامة للضمان .

15-6 يخضع الموظف لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به في المملكة.

المادة (16) التزامات الموظف :

      يلتزم الموظف خلال ساعات العمل بما يلي :

16-1 تادية العمل بنفسه وان يبذل في عمله كل جهده لتحقيقه في الوقت المطلوب وبكل مهنية.

16-2 ان يلتـزم باوامر المسؤول المتعلقة بالعمل المتفق عليه ضمن حدود القانون والاداب العامة والسلامة.

16-3 المحافظة على اسرار العمل.

16-4 الحرص على الأجهزة والعهدة والادوات المسلَّمة اليه  لتأدية العمل.

16-5 الالتزام بالخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من خلوه من الامراض المهنية السارية.

16-6 الإلتزام باللباس الرسمي للعمل كما هو متفق عليه وفق للضوابط والعادات والتقاليد المعمول بها بالمملكة او الالتزام باللباس الرسمي المحدد والمصروف من الجمعية للعاملين.

16-7 مراعاة ساعات العمل و عدم اهدار الوقت فى المكالمات الهاتفية والامور الشخصيه.

16-8 للموظفين الحق في استقبال المكالمات الشخصية على هواتفهم الخلوية بشرط ألا يسبب هذا الأمر ازعاجا للموظفين المتواجدين في نفس الغرفة أو في مكان العمل بشكل عام ولا يخرجوا من مقر أو مكان العمل لإجراء المكالمة، على أن تكون اجمالي المكالمات الشخصية في خلال اليوم لا يتخطى 10-15 دقيقة.

16-9 على الموظفين ان يحولوا هواتفهم الخلوية الى الوضع الصامت/ الهزاز، حتى لا يتسبب صوتها في ازعاج الموظفين الموجودين في مكان العمل.

16-10 لا يجوز التدخين بمكان العمل بشكل عام ولا يجوز داخل مقر الجمعية بشكل خاص.

16-11 فتره الراحه اليوميه :

16-11-1 الاكل مع مرعاه عدم تجمع كل الموظفين للاكل فى وقت واحد، ومراعاة النظافة بعد الأكل .

16-11-2 الصلاه خلال يوم العمل .

16-12 وسيلة التواصل الرسمي بين الموظفين هي البريد الإلكتروني للموظف المطالب بعمل شئ يخص إدارته أو المذكرات الداخلية الرسمية.

16-13 عدم التحدث بصوت مرتفع أو سماع الموسيقى أو سماع مواد أخرى بصوت مرتفع يزعج الموظفين وجو العمل .

16-14 عدم إستخدام ممتلكات الجمعية فى الأغراض الشخصيه.

16-15 التاكد من سلامة الأجهزه والمحافظة عليها وعلى ممتلكات الجمعية .

16-16 إذا طُلب من الموظف فتح حساب بنكي لغايات تحويل الراتب ، فعلى الموظف الإلتزام بذلك سواء حددت الجمعية البنك  أو ترك الخيار للموظف.

المادة (17) مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها :

   –  الموظف الخاضع للضمان الإجتماعي لا يستحق مكافأة عند نهاية خدمته من الجمعية .

   –  الإشتراك بالضمان الإجتماعي إلزامي لجميع الموظفين.

المادة (18)  الزيادات السنوية والحوافز والمكافأت :

18-1 الزيادات السنوية والحوافز والمكافأت حق للجمعية وغير ملزمة بها سنوياً أو دورياً.

18-2 تعطى الزيادات السنوية على الرواتب والأجور للموظفين حسب الوضع المالي للجمعية ولمشاريعها والدعم المتحقق  خلال السنة (والجمعية غير ملزمة بذلك على كل الأحوال).

18-3 تقوم  الجمعية بعمل تقييم نصف سنوى لكل موظفى ومنتسبي الجمعية ويحدد على اساسه نسبه الزياده السنويه وكذلك الحوافز والمكافأت عند إقرارها من إدارة الجمعية .

18-4 تحدد نسبة الزيادة السنوية والمكافأت للموظف حسب التقييم الدوري للموظف وحسب الكادر والوصف الوظيفي والتقييم آخر السنة وموافقه إدارة الجمعية.

المادة (19) تقارير العمل وتقييم الموظفين وتقييم الجمعية :

19-1 يلتزم كل مدير أو مسؤول إدارة بتقديم التقارير الدورية الخاصة بالاداره المسؤول عنها للهيئة الادارية للجمعية  ويشمل التقرير كافه المعلومات عن الاداره المسؤول عنها.

19-2 يلتزم كل من مدير أو مسؤول إدارة بتقديم تقييم دوري ربع ونصف سنوي عن الموظفين بالاداره المسؤول عنها عدا عن التقييم السنوي نهاية السنة وهو التقييم الرئيسي.

19-3 تخضع الادارات والاقسام لتقييم دوري من الموظفين، لتقييم أعمال الجمعية وأخذ ملاحظات الموظفين لتطوير أعمال الجمعية وتنميتها.

19-4 تعامل التقييمات أعلاه بسرية تامة من الجمعية والموظف .

المادة (20) تضارب المصالح :

20-1 في إطار المبادئ التوجيهية التي تحظر القيام بالأعمال التجارية علي الموظف بالجمعية مما قد يؤدي لتضارب المصالح،  ويضع الموظف في وضع قد يؤثر على القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مكاسب شخصية لهذا الموظف أو لأحد أقاربه او قد يؤدي الى نزاع فعلي أو محتمل في المصالح، فالجمعية تحتفظ بحقها في عدم التعامل المستقبلي مع اي مورّد او مقاول يرتبط بصلة قرابة مع احد الموظفيين الحاليين.

20-2 إذا كان الموظف  لديه أي تأثير على المعاملات التي تنطوي على عمليات الشراء والعقود أو أي عمليات اخري  فإنه يتحتم عليه أن يكشف للجمعية في أقرب وقت ممكن وجود أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح بحيث يمكن وضع ضمانات لحماية جميع الأطراف.

المادة (21) الإفصاح والسرية :

حماية معلومات الجمعية السرية والأسرار والمعاملات والعقود والاتفاقيات والأعمال التجارية والمشاريع الانتاجية والداعمين والمشاريع التنموية الحصرية والخاصة بالجمعية أمر حيوي لمصالح ونجاح الجمعية، وتشمل هذه المعلومات السرية – على سبيل المثال لا الحصر- الامثلة التالية :

21-1 معلومات عن اصول الجمعية.

21-2 معلومات عن سياسات تنفيذ المشروعات.

21-3 المتبرعين والداعمين.

21-4 الشركاء.

21-5 البرامج التدريبية والتنموية الخاصة.

21-6 جميع معلومات الهيئة العامة والادارية والموظفين وجميع العاميلن والمتعاملين.

21-7 معلومات وبيانات المتطوعين.

21-8 عملاء مشاريع الجمعية.

21-9 المعلومات المالية.

21-10 الاستثمارات.

21-11 الخطة الاستراتيجيه والتنفيذية قبل الافصاح والاعلان الرسمي عنهما من قبل إدارة الجمعية.

21-12 استراتيجيات التسويق.

21-13 المشاريع الانتاجية والمشاريع التنموية الجديدة والمقترحة.

21-14 الموردين، وعروض الاسعار الخاصة.

21-15 استراتيجيات البحث والتطوير لكافة أعمال وأنشطة الجمعية.

21-16 الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الجمعية .

21-17 الصيغ  ( كافة أنواع الصيغ من عقود واتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهيم وغيرها …).

12-18 النماذج ( كافة أنواع النماذج الخاصة بالجمعية).

21-19 نظام تنظيم العمل ( سواء النظام الاداري أو النظام المالي ونظام إدارة المتطوعين والادلة والسياسات الاجرائية وغيرها …) .

21-20 يلتزم جميع الموظفين بالتوقيع على اتفاق عدم الكشف كشرط للتوظيف او للأستمرار.

 21-21 الموظف الذي يستخدم أو يكشف عن أسرار أو معلومات خاصة بالجمعية سيكون خاضع لإجراءات تأديبية وإجراءات قانونية ، قد تصل الي انهاء الخدمة ، حتى لو كان في الواقع لا يستفيد من المعلومات التي يكشف عنها.  

21-22 البيانات والمعلومات الالكترونية الخاصة بالجمعية ( الايميلات، الموقع الالكتروني، المنتدى، مواقع التواصل الاجتماعي، …. ) وإسم المستخدم وكلمات السر لكل الأعمال .

المادة (22) الممتلكات :

22-1 الموظفون مسؤولون عن جميع ممتلكات الجمعية وخاصة التي بعهدتهم والمواد والمعلومات الخطية الصادرة إليهم أو في حوزتهم أو تحت سيطرتهم.

22-2 يجب ان يعيد جميع الموظفون ممتلكات الجمعية على الفور عند الطلب أو عند إنهاء الخدمة.

22-3 الجمعية قد تحجب عن الموظف اي مستحقات له لديها حتى اعاده الممتلكات او الاوراق او اي شيء قد يكون في حوزته  عند الطلب أوعند نهايه الخدمة .

22-4  للجمعية أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة لاسترداد أو حماية ممتلكاتها.

المادة (23) : يفصل الموظف دون إشعار بموجب النظام الداخلي للجمعية في الحالات التالية :

23-1  سب الذات الإلهية أو أحد الأديان السماوية أو أحد الأنبياء والرسل.

23-2 اذا انتحل الموظف شخصية او هوية غيره أو قدم شهادات او وثائق مزورة.

23-3 اذا لم يقم الموظف بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

23-4 اذا ارتكب الموظف خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة للجمعية بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة خلال خمسة ايام من وقت علمة بوقوعه.

23-5 اذا خالف الموظف النظام الاداري بما في ذلك شروط سلامة العمل والموظفين رغم انذاره كتابه مرتين.

23-6 اذا تغيب الموظف دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه أو بأية وسيلة إتصال إلكترونية متاحة وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية.

23-7 اذا افشى الموظف الاسرار الخاصة بالعمل.

23-8 اذا ادين الموظف بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة.

23-9 اذا وجد اثناء العمل في حالة سُكر بيّن او بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلا بالاداب العامة في مكان العمل.

23-10 اذا اعتدى الموظف على صاحب العمل او المدير المسؤول او رؤسائه او أي موظف او على أي شخص آخر اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.

المادة (24) :

24-1 تطبق احكام لائحة الجزاءات الواردة في البند (2) من هذه المادة ( البند 24-2 وما يتفرع منه ) على كل موظف يخالف احكام هذا النظام او يخالف واجبات ومسؤوليات وظيفته وفق تسلسل العقوبات الواردة فيها والاحكام العامة التالية:

24-1-1 تعتبر هذه اللائحة جزءً لا يتجزا من النظام الداخلي لتنظيم العمل.

24-1-2 في حال إرتكب الموظف مخالفة غير مذكورة بالنظام الداخلي ولم يذكر لها عقوبة، يحقق للجمعية عقد مجلس تأديبي ( لجنة التحقيق ) ويتخذ قراره بالعقوبة والجزاء بما يتناسب ومخالفة الموظف.

24-1-3 يراعى ان لا تزيد مجموع الغرامات المفروضة على الموظف على اجرسبعة ايام في الشهر الواحد، كما لا يجوز ايقافه عن العمل بدون اجر لمدة تزيد على سبعة ايام في الشهر الواحد.

24-1-4 تتاح للموظف فرصة سماع اقواله من قبل لجنة التحقيق للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ويتم اثبات ذلك خطياً.

24-1-5 للموظف حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه  خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.

24-1-6 يسقط اثر أي انذار مضى عليه مدة 12 شهراً، إذا أثبت الموظف حسن السلوك ولم يحصل على عقوبة أو جزاء خلال هذه المدة الــ 12 شهراً .

24-1-7  يفصل الموظف الحاصل على انذارين ساري المفعول اذا ا رتكب خلال مدة سريان الانذارين احدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة .

24-1-8 تسجل الغرامات التي تفرض بموجب هذه اللائحة في سجل خاص يدون فيه اسم الموظف ومقدار اجره واسباب فرض الغرامة عليه.

24-1-9 لا يستحق الموظف اجرا عن مدة الغياب او التأخير عن العمل دون عذر او اذن، بالاضافة إلى العقوبة التي يتم ايقاعها بحقه بموجب هذه اللائحة اضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة فللإدارة:

24-1-9-1 ان تحسم من اجر الموظف قيمة الاشياء المفقودة او المتعلقة او كلفة اصلاحها وذلك اذا ثبت بان ذلك كان ناشئا عن خطأ الموظف او مخالفته لتعليمات الادارة.

24-1-9-2 تحتفظ إدارة الجمعية بحقها في اللجوء إلى المحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي ألحقها الموظف بها سواء كانت الأضرار مادية أو معنوية.

24-2 لائحة الجزاءات والعقوبات

الإجراءات التأديبية ضد أي تصرف غير مرغوب فيه من قبل أي موظف يكون في أحد الأشكال الآتية وبناءً على جدية العمل:

 المخالفة1234567891011
1الاخلال بمواعيد الدوام (الحضور والمغادرة ).تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
2الغياب عن العمل بدون عذر او اذن لمدة يوم كامل. تنبيه خطيغرامة اجر يومغرامة اجر يومغرامة اجر يومغرامة اجر يوم و ربعغرامة اجر يوم و ربعغرامة اجر يوم و ربعغرامة اجر يوم ونصفغرامة اجر يوم ونصفغرامة اجر يوم ونصفغرامة اجر يومان
  1213141516171819202122
  غرامة اجر يومانغرامة اجر يومانغرامة اجر يومان و نصفغرامة اجر يومان و نصفغرامة اجر يومان و نصفغرامة اجر ثلاثة ايامغرامة اجر ثلاثة ايامغرامة اجر ثلاثة ايامغرامة اجر ثلاثة ايامانذارانهاء خدمات
3التواجد في أماكن غير الأماكن المخصصة لعملة.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
4تعمد تخفيض الخدمة او جودتها .غرامة اجر يومغرامة اجر يومينانذار
5النوم اثناء اوقات الدوام. تنبيهغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
6تناول المأكولات في غير الاماكن المحددة. غرامة اجر يومغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
 المخالفة1234567891011
7التشاجر في اماكن العمل.انذارانذار
8عدم مراعاة التعليمات المعلن عنها لسلامة المستخدمين .غرامة اجر يومغرامة اجر يومينانذار
9ادخال مشروبات كحولية او مواد ممنوعة الى مكان العمل.انذارانذار
10حمل السلاح بمختلف انواعة في اماكن العمل لغير المصرح لهم ذلك.انذارانذار
11التدخين في مواقع العمل المعلن أنها خطرة . التدخين ممنوع بالجمعية.غرامة اجر يومغرامة اجر يومانذار
12اساءة استعمال المعدات او الادوات عن قصد او اهمال.غرامة اجر يومغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
13الادعاء الكاذب بالمرض.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
14قيادة المركبات او الاليات المتحركة بسرعة تزيد عن الحد المسموح به.غرامة اجر يومغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
15عدم التقيد بتعليمات النظافة سواء كانت الشخصية او الخاصة بمكان العمل.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
16عدم التقيد بالزي الرسمي للعمل او بارتداء الملابس الخاصة بالعمل او بالمظهر اللائق .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
17قبول الهدايا والاكراميات دون اذن من الادارة.غرامة اجر ثلاثة ايامانذارانذار
18استقبال الزيارات الخاصة دون اذن مسبق اوفي غير الاماكن الحددة لذلك.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينانذار
 المخالفة1234567891011
19التلاعب في اثبات الحضور والانصراف من العمل .غرامة اجر يومغرامة اجر يومينانذار
20التعامل بطريقة غير لائقة مع  الآخرين. غرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
21استعمال الادوات والالات الخاصة بالعمل لاغراض شخصية.غرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
22رفض تنفيذ تعليمات واوامر العمل.غرامة اجر يومغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
23الإهمال في العمل أو ارتكاب الأخطاء غير المتعمدة التي تؤدي إلى الإضرار بمصلحة العمل.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
24التعامل بطريقة غير لائقة مع الموظفين .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
25التعامل بطريقة غير لائقة مع شؤون الموظفين.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
26التفوه بكلام بذيء أو السباب و/أو التحرش بأشكاله المختلفة سواء كان سلوكياً أو كتابياً أو بأي طريقة أخرى. تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
27إثارة البلبلة والنعرات المختلفة (دينية، جغرافية، …)،و/أو التمييز أياً كان نوعه أو شكلهانذارانذار
28تشويه الجدران أو لصق الإعلانات عليها، أو تمزيق البيانات المعلقة رسمياً  .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
29جمع نقود أو إعانات أو تبرعات (نقدية أو عينية) أو توقيعات لأي سبب بدون إذن الإدارة.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
30العمل مقابل اجر خلال الإجازة المرضية والإجازات المدفوعة الأجر والمغادرات أثناء العمل .غرامة اجر يومغرامة اجر يومينانذار
 المخالفة1234567891011
31إجراء معاملات تجارية خاصة أثناء ساعات العمل.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
32تلقي تعليمات أو قبولها من أية جهة غير المسؤول المباشر.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
33إخفاء معلومات أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مغلوطة بهدف الحصول على مزايا أو مكاسب معينة، أو نكاية في الغير أو للإضرار بالجمعية أو مسؤوليه.انذارانذار
34تمثيل الجمعية استجابة لدعوات من وسائل الاعلام او أي مؤسسات او جهات او هيئات خارجية دون اذن مسبق من الإدارة.انذارانذار
35تسريب أو إفشاء بيانات أو معلومات سرية خاصة بالعمل خلافاً للتعليمات من شأنها أن تسبب الضرر الجسيم للجمعية .انذارانذار
36توزيع منشورات سياسية داخل الجمعية.انذارانذار
37توزيع منشورات تمس الجمعية أو إدارته أو مسؤوليه، أو عقد اجتماعات لهذه الغاية.انذارانذار
38ارتكاب عمل مخل بالشرف أو الأمانة.انهاء خدمات
39الادعاء كذبا على الرؤساء وعلى الزملاء يؤدى الى تعطيل العمل .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
40عدم توريد النقود المحصلة لحساب الجمعية فى المواعيد المقررة بدون مبرر.انذارانذار
 المخالفة1234567891011
41القيام بعمل خارج حدود اختصاصه وواجباته.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
42التواجد دون مبرر في مكان العمل غير اثناء وقت الدوام .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
43الدخول و الخروج من الاماكن الغير مخصصة لذلك .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
44تعمد عدم استعمال جهاز ختم الدوام.غرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
45التلاعب أو الغش أو التزوير في سجلات ودفاتر الجمعية.انهاء خدمات
46فقدان أو إتلاف بطاقة التعريف. غرامة  5دنانيرغرامة  10دنانيرغرامة 15 دينار
47عدم ارتداء بطاقة التعريف.  تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
48تجاوز المرجعية  والتسلسل الهرمي في العمل.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
49إفشاء كلمة السر الخاصة باستخدام الأنظمة المعلوماتية.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
50ترك مكان العمل بعد ساعات الدوام الرسمي دون إغلاق الشبابيك أو إطفاء الأنوار أو المكيفات أو جهاز الحاسوب الشخصي.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
51الحاق الضرر المتعمد بممتلكات وآليات الجمعية.انذارانذار
52سب الذات الإلهي، أو/و الدين ،الانبياء ،الملائكة .انهاء خدمات
 المخالفة1234567891011
53إساءة إستخدام التأمين الصحي        ( سواء كان الموظف أو أحد أفراد عائلته المنتفعين من التأمين ).حرمان من التأمين لمدة 3 اشهرحرمان من الـتأمين لمدة عام
54إفشاء الأسرار الخاصة بالعمل وخدمات الجمعية .انذارانذار
55التحريض على إضراب غير مشروع او التوقف عن العمل او إعاقة العمل.انذار
56قيادة مركبات وآليات الجمعية من قبل أشخاص غير مصرح لهم بذلك.انذارانذار
57إخراج مواد من موقع العمل بقصد السرقة.انذار
59مخالفات السير درجة اولى  / تجاوز إشارة ضوئية / السير بعكس إتجاه السير / سرعة زائدة / إتخاذ مسرب خاطيء.غرامة اجر 3 ايام + قيمة المخالفةانذار
60مخالفات السير الأخرى على الطرق .غرامة اجر يوم + قيمة المخالفةغرامة اجر يوم + قيمة المخالفةانذار
61عدم الاخطار عن تغيير محل الاقامة او ارقام الهواتف خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التغيير.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
62استعمال هواتف الجمعية لاغراض شخصية.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
 المخالفة1234567891011
63تنظيم الاجتماعات او المشاركة فيها دون اذن من المسؤول المباشر .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
64الاهمال في مسك الدفاتر او الملفات او السجلات او الوثائق المستخدمة في العمل و عدم حفظها في الاماكن المخصصه لها بعد انتهاء العمل .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
65الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغ عن ما بها من خلل.غرامة اجر يومغرامة اجر يومينانذار
66اداء اعمال للغير بأجر او بغير اجر في اوقات العمل بدون اذن.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
67احتفاظ الموظف لنفسة بأصل أي وثيقة من وثائق العمل او قيامة بنزع هذا الاصل من الملفات المخصصة اذا قصد من وراء ذلك التستر على مخالفة.غرامة اجر ثلاثة ايامانذارانذار
69احتفاظ الموظف لنفسة بأصل أي وثيقة من وثائق العمل او قيامة بنزع هذا الاصل من الملفات المخصصة اذا قصد من وراء ذلك التستر على جريمة جنائية .انهاء خدمات
70نقل الموظف وثائق تتعلق بالعمل خارج مقر العمل بدون اذن .غرامة اجر ثلاثة ايامحرمان من العلاوة السنويةتخفيض الاجر بمقدار اخر علاوةانذار
71عدم قيام الرؤساء المباشرين بالابلاغ عن المخالفات التي تقع في اماكن العمل او التي تصل الى عملهم.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
 المخالفة1234567891011
72الامتناع عن الحضور او الادلاء بالاقوال في التحقيقات او رفض التوقيع على الاقوال او الامتناع عن تقديم الاوراق و الوثائق التي تكون في حوزة الموظف .غرامة اجر ثلاثة ايامانذار
73عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانة واللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من العمل.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
74الامتناع عن إجراء الكشف الطبي عند الطلب ورفض اتباع التعليمات الطبية أثناء العلاج.تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار
75عدم استكمال اجراءات الاستقالة و براءة الذمة و تصفية المستحقات خلال فترة شهر .يسقط حق الموظف في المطالبة بمستحقاتة
76تدخل الموظف دون وجه حق في اي عمل ليس من اختصاصة او لم يعهد بة له .تنبيةغرامة اجر يومغرامة اجر يومينغرامة اجر ثلاثة ايامانذار

المادة (25)  الإستثناءات :

يحصل الموظف على إستثناء خاص بعدم تنفيذ أي من بنود النظام بعد أخذ موافقة الهيئة الادارية الخطية وبموجب كتاب رسمي، بناءً على تقارير موثقة تثبيت حاجة الموظف الحصول على الإستثناء وبموجب تعبيئة نموذج خاص بحالة الإستثناء وطلب خطي من الموظف، وينتهى الإستثناء بمجرد إنتهاء الحاجة له بناء على تقدير إدارة الجمعية .

المادة (26) الإنتداب :

إذا إنتدب موظف للعمل خارج مقر عمله فإنه تطبق عليه الحالات التالية :

25-1 إذا كان العمل داخل الأردن :

     25-1-1 إذا كان العمل داخل حدود المحافظة الموجود بها مقر عمل الموظف لا يحصل على أية مبالغ      بإستثناء المواصلات .

25-1-2 إذا كان العمل خارج حدود المحافظة الموجود بها مقر عمل الموظف  من دون مبيت فإنه يستحق أجرة المواصلات، ومبلغ 10 دنانير مصاريف .

25-1-3 إذا كان العمل خارج حدود المحافظة الموجود بها مقر عمل الموظف مع مبيت فإنه يستحق مبلغ 30 دينار عن كل ليلة مبيت تكون شاملة للمبيت والأكل والمصاريف، و إذا كان حجز المبيت على الجمعية يستحق 15 دينار عن كل ليلة مبيت ، والمواصلات تتحملها الجمعية.

25-2 إذا كان العمل خارج الأردن :

25-2-1 حجز تذاكر السفر تتحمله الجمعية .

25-2-2 يستحق الموظف عن كل ليلة مبيت خارج الأردن مبلغ وقدرة 40 دينار، وتتكفل الجمعية بتأمين السكن والمبيت .

25-2-3 يستحق الموظف عن كل ليلة مبيت خارج الأردن مبلغ وقدرة 25 دينار، وتتكفل الجمعية بتأمين السكن والمبيت والأكل  .

المادة (26) التوثيق :-

يتم العمل على توثيق وآرشفة كافة أعمال الجمعية وعقودها واتفاقياتها من خلال نظام سجل خاص يتضمن :

26-1 الديوان ( سجل الصادر والوارد )، جميع الخطابات الواردة والصادرة من الجمعية يتم تسجيلها وفق تسلسل رقمي معتمد وبتاريخ الاصدار او الوارد.

26-2 حفظ نسخة من الخطابات الصادرة والواردة بملف خاص.

26-3 التوثيق الاعلامي لكافة أنشطة وأعمال الجمعية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والصور العادية وحفظها.

26-4 توثيق وحفظ اجتماعات الهئية العامة والادارية.

26-5 عمل سجل خاص للمراسلات والمخاطبات مع وزارة التنمية الاجتماعية.

26-6 حفظ السجلات المالية والسندات والميزانيات سواء آليا ( من خلال نظام محاسبة الكتروني)، وكذلك حفظها وآرشفتها ورقياً.

26-7 عمل سجل خاص بالنماذج الادارية والمالية المنظمة لعمل الجمعية.

26-8 نشر أخبار وفعاليات الجمعية مع التوثيق الاعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وغيرها …) والموقع االكتروني للجمعية، بعد أخذ موافقة ادارة  الجمعية على محتوى المادة المنشورة.

26-9 تجهيز مواد إعلانية خاصة ومطبوعات  للجمعية ( رول أب، برشورات، كروت شخصية للإدارة، فولدر، دفتر، مواد دعائية، …..).

26-10 يتم التصريح الاعلامي من خلال الهيئة الادارية للجمعية، أو من خلال شخص يفوّض للتصريح من خلال الهيئة الادارية وبحدود الصلاحيات الممنوحة له.

المادة (27) التدريب والتطوير :-

27-1 تلتزم الجمعية بتدريب وتطوير وتأهيل العاملين والمنتسبين والمتطوعين  لتنمية وتعزيز قدراتهم بما يخدم أهدافها واحتياجاتهم ، ويكون التدريب حسب إمكانيات الجمعي، وإلحاق العاملين والمنتسبين والمتطوعين  بدورات تطوير وتأهيل العاملين بالعمل الخيري والمقدمة من قِبل منظمات المجتمع المحلي وفق برنامج محدد ومنظم يضمن مشاركة الجميع.

27-2 يستمر صرف أجر الموظف طوال فترة التدريب أو التأهيل.

27-3 يحق لإدارة الجمعية أن تنهي تدريب الموظف أو المتطوع  وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه في سبيل ذلك، وذلك في الحالات الآتية:

27-3-1 إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أو تأهيله أنه غير جاد في  ذلك ولا يلتزم بالحضور أو غير مهتم ومتابع لبرنامج التدريب والتأهيل.

 27-3-2 إذا قرر الموظف إنهاء التدريب أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول.

ملاحظة :

لا تؤثر أحكام هذا النظام على أي حق من الحقوق أو امتياز يمنحه للموظف قانون العمل النافذ أو أي قانون أخر نافذ إذا كان أي منها يرتب للموظف حقوقاً أو امتيازات أفضل مما ورد في هذا النظام.

 

  • السياسات الحاكمة المهمة:-
  • النظام الاساسي للجمعية ( سجل الجمعيات وزارة التنمية الاجتماعية ).
  • نظام مكتب العمل  الخاص بوزارة العمل.
  • التعاميم المنظمة  للعمل ( الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل) .
  • النظم الداخلية للجمعية ( النظم الادارية والمالية والسياسات والادلة الاجرائية).
  • الداعمين والمانحين بما يتوافق مع النقاط الأربعة أعلاه ولا يتعارض معها.
  • تصورات ومقترحات مستقبيلة:-
  • عمل خطة استراتيجية وتنفيذية ( تشغيلية ) للجمعية.
  • وضع نظام خاص بالادلة والسياسات الاجرائية لنظم الجمعية.
  • تحديد المسمى والوصف والمسار الوظيفي لمنتسبي الجمعية ( الهئية العامة، الهئية الإدارية، أعضاء الهئية الإدارية، المتطوعين، العاملين والموظفين والمتعاونين).
  • إعداد قائمة بالنماذج المتعمدة وكذلك الصيغ المختلفة للعقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم.
  • الإهتمام بالجانب التقني للجمعية ( تصميم وبرمجة موقع إلكتروني، برمجة منتدى).
  • تطوير صفحات التواصل الاجتماعي للجمعية ( الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب، جوجل درايف، لينكد ان، ….. ).
  • التوثيق الاعلامي لكافة مناشط وفعاليات الجمعية.
  • الاهتمام بالمطبوعات التعريفية والاعلانية والاعلامية للجمعية وكذلك المواد الدعائية والهدايا.